قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم( 24 ) لسنة 1960 المعدل

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009
إصدار القانون الآتي:

رقم (14) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المُعدل

المادة -1- يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24)
لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)