معلومات إرشادية

الطلبة المشمولين بتخفيض الأجور الدراسية هم (الاشقاء / الاباء والابناء / المتزوجون / المنتسبون في العتبات المقدسة)

لإكمال معاملات التخفيض يجب على المشمول بالتخفيض جلب المستمسكات المطلوبة  وكما يلي :-

1-  الاشقاء / الاباء والابناء: ( الهوية الجامعية لكليهما / البطاقة الموحدة او الجنسية لكليهما / البطاقة الموحدة أو الجنسية للابوين ) أستنساخ .

2-  المنتسبون في العتبات المقدسة: ( الهوية الجامعية للطالب / باج العتبة للمنتسب/ـة / البطاقة الموحدة أو الجنسية للطالب ) أستنساخ مع ( تأييد بالاستمرارية للمنتسب/ـة من قسم الشؤون الادارية بالعتبة الاصلي ).

مركز البيانات الوطني: هو نظام الكتروني لتقليل الهدر في الطاقة الكهربائية للقطاع الحكومي، يمكن هذا النظام الطالب أو الباحث أو اي مواطن عادي من حل المشاكل التي يواجهها في القطاعات والوزارات المختلفة بصورة ألكترونية عبر بوابة أور، ويمكن الدخول الى البوابة بالنقر على الرابط أدناه:

خدمة الاستعلامات الالكترونية

  • جميع الامور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي أو التسجيل صعودا
  • ضرورة الاحتفاظ بملف الطالب ونسخ من جميع أولياته في حال انتقاله من جامعة إلى أخرى في الكلية المنقول منها، وعدم إرسال السيرة الدراسية للطالب المستضاف باليد أو تسليمها إلى ذويه ويجب إرسالها بصورة سرية مع معتمد البريد الرسمي وكذلك بالنسبة للدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي يدرس بها الطالب وترسل نسخ مصورة إلى الكلية التي قدم منها.
  • لايتم ترقين قيد أي طالب بناء على طلبه الا لغرض إكمال دراسته في داخل  العراق (المسائية، ً اهلي، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الكليات التابعة للوقفين) أو خارجه أو لاغراض التعيين (معززة باوراق ثبوتية بذلك) وفي هذه الحالة يتم اعلام الطالب بما يأتي (ويثبت ذلك تحريريا )

أ. عدم إمكانية تعديل ترشيحه في السنة اللاحقة (بالنسبة للطلبة المقبولين في المرحلة الاولى(

ب. لا يحق له العودة إلى قبوله المركزي (باستثناء حالة ترقين القيد لاستكمال الدراسة خارج العراق

  • التأكيد على ما يأتي:
  • الاسراع بتدقيق وثائق الطلبة وكشف المزورين.
  • مطالبة الطلبة بتقديم الوثائق والمستمسكات المطلوبة عند التقديم والتسجيل خاصة بالنسبة لطلبة الد ارسات المسائية للتأكد من كون قبولهم موافقا للتعليمات
  • تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم
  • إصدار أوامر الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد وعدم تأخير إصدار الامر أكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق
  • إصدار أوامر إدارية بالطلبة المقبولين في السنة الدراسية الاولى في موعد لا يتجاوز شهر تشـرين الثاني وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية
  • إصدار أوامر إدارية بالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما لا يتجاوز بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول او نصف السنة وحسب النظام الدراسي المقرر في تلك الكلية/المعهد وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية.
  • إصدار أوامر إدارية بالطلبة الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات النهائية ولكل سنة دراسية قبل شهر واحد على الاقل من موعد الامتحانات النهائية )السنوية أو الفصلية(وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية
  • اطلاع الطلبة على الضوابط والتعليمات والتوجيهات من خلال الاعلان في لوحة الاعلانات وفي أكثر من موقع في الكلية
  • تحديد يوم للسادة رؤساء الجامعات والسادة عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة وحل مشاكلهم لكي لا يلجأ الطالب إلى الوزارة والعمل بذلك مع المحافظة على الرصانة العلمية على أن ترفع هذه المقابلات إلى الوزارة بمحاضر دورية من الجامعات.
  • في حال حصول عارض جسدي أونفسـي على بعض الطلبة أثناء مدة الدراسة وبما يجعلهم غير لائقين صحيا لنوع الدراسة المحددة، يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية لفحصهم وتقديم التوصية الملائمة بصددهم (التي قد تتضمن نقل الطالب من جامعة أو كلية أو معهد إلى أخر ى، أو تأجيل السنة الد ارسية، أو التوصية بمدى إمكانية الاستمرار بالد ارسة من عدمه).
  • على الطالب المشاركة في الامتحانات النهائية، وتعد مشاركته شرطا أساسيا لنجاحه إلى الصف الاعلى من عدمه.
  • إن الطالب المجاز دراسيا يعامل معاملة أقرانه الطلبة وفق المدة المقررة للدراسة المنصوص عليها في المادة 19/ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة وإن حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الدراسية إضافة إلى السنة التعويضية فلا يتم ترقين قيده لاستنفاده المدة وإن الاجراء الذي يتخذ إثر ذلك يعود لدائرته التي تعتبره عندئذ مخلا بالتزاماته مما يقتضـي معه تطبيق شروط العقد المتخذ بهذا الشأن.
  • الطالب الذي يتوفى اثناء الدراسة يتم التعامل مع حالته اسوة بالطالب المنقطع عن الدراسة ويتم ترقين قيده لوفاته

 

 


 

  • يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
  • عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة
  • الاساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة
  • يعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
  • فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه
  • إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
  • يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
  • فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار
  • تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
  • قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
  • قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
  • يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
  • تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4 )من هذه التعليمات
  • مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي
  • اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
  • استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة او تهديدهم او محاولة ابتزازهم بصور او تسجيلات او باي وسيلة أخرى
  • التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة
  • حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدونها او حمله الادوات الجارحة او الراضة او المواد الموذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه
  • إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
  • إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية
  • تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
  • الاساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل
  • إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة
  • ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد
  • يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
  • تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5 )من هذه التعليمات
  • اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
  • إتيانه فعل مشين ومناف لأخلاق والاداب العامة
  • تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير
  • ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه
  • عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة
  • لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2 )و(3 )و(4 )و(5 )و(6 )من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الاخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية
  • إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج حرم الجامعة فيستأخر النظر في معاقبته انضباطيا الى حين البت في الدعوى الجزائيه وصدر الحكم النهائي فيها
  • يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا، ويكلف أحد الموظفين الاداريين مقررا للجنة
  • لعميد الكلية او المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الماده.
  • اذا رات اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصي باحالته الى المحكمة المختصة
  • لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم تو ص بها لجنة انضباط الطلبة
  • تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد
  • للطالب المفصول من الكلية او المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الاداري وفقا للقانون
  • لا تحتسب مده الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مده الغياب المنصوص عليها في المادة (9 ) من التعليمات الامتحانية المذكوره سابقا.
  • للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود المذكوره سابقا من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال  15 يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات
  • يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15 ) يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا
  • تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديالتها

  • تسير هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها

*يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على الا تقل درجة السعي عن (30 )%ثلاثين من المئة ولا تزيد على (50 )%خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية

* تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20) %عشـرين من المئة من الدرجة النهائية

*يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الاول والثاني سريا في جميع المواضيع.

*يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على الا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15 ) خمسة عشـر أسبوعا والدروس السنوية عن (30)ثلاثين أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية

  • يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي و الامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وإعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة
  • يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، بإقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لادارة الامتحانات خلال العام الدراسي.
  • تكون درجة النجاح الصغرى (50 )%خمسين من المئة لكل موضوع
  • يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا الا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي

*يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (بجبر الكسـر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) أو اقل في امتحانات الدور الاول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب

*إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول.

* يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على الا يؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه الا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد في النقطه اعلاه من هذه المادة

*في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف الاعلى ويبقى محمل  بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة الاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى

  • يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10 )%عشـر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشـروع أو (15 )%خمس عشـرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.
  • للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الاول بعذر مشـروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الاتية :-

*المرض المفاجيء

* وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الاولى

*حوادث الدهس

*التوقيف المفاجيء

  • تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة
  • لا يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من االاحوال
  • تنزل (10 )عشـر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50)%خمسين من المئة في ذلك الموضوع
  • يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لأقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها

*يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع

* تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة (15 )خمسة عشـر أسبوعيا

*تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية

*تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي

  • بالنسبة للدراسة التي مدتها (2 )سنتين حيث تكون نسب السنوات احتساب مرتبة التخرج كالاتي:
  • السنة الاولى (40 )%أربعون من المئة
  • السنة الثانية )60 )%ستون من المئة
  • في الدراسات التي مدتها )4 )أربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
  • السنة الاولى (10 )% عشر من المئة
  • السنة الثانية (20 )% عشرون من المئة
  • السنة الثالثة (30 )% ثلاثون من المئة
  • السنة الرابعة (40 )% أربعون من المئة
  • في الدراسات التي مدتها )5 )خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كالاتي:
  • السنة الاولى (5 )% خمس من المئة
  • السنة الثانية (10)% عشرمن المئة
  • السنة الثالثة (15 )% خمس عشرة من المئة
  • السنة الرابعة (30 )% ثلاثون من المئة
  • السنة الخامسة (40 )% أربعون من المئة
  • في الدراسات التي مدتها )6 )ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
  • السنة الاولى (5 )% خمس من المئة
  • السنة الثانية (5 )% خمس من المئة
  • السنة الثالثة (5 )% خمس من المئة
  • السنة الرابعة (20 )% عشرون من المئة
  • السنة الخامسة (25 )% خمس وعشرون من المئة
  • السنة السادسة (40 )% أربعون من المئة

*يحتسب معدل التخرج بضـرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب

*تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :

  • امتياز – يقابله بالدرجات -90 تسعون- 100 مائة
  • جيد جدا- يقابله بالدرجات -80 ثمانون اقل من90 تسعين
  • جيد- يقابله بالدرجات -70 سبعون اقل من 80 ثمانين
  • متوسط - يقابله بالدرجات -60 ستون- اقل من 70 سبعين
  • مقبول – يقابله بالدرجات-50 خمسون اقل من 60 ستين
  • راسب – يقابله بالدرجات-49 تسع وأربعون فما دون

*تجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفا أو أكثر للموضوع الواحد

*لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل

 

*لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد

*لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي الامتحان في السنة الثالثة

*للوزير ولاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين

  • تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الاتيتين:

*إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه

*إذا تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب بضمنها

-اولا:

*يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وبحسب اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على الا يزيد عددهم على (10 )%عشـر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد . ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع

*في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة اعلاه من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية

 -ثانيا:

*يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات/الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني/الدراسات الصباحية أو المسائية.

* يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/ الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية.

*تسـري أحكام الفقرتين اعلاه من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الدراسات المسائية.

*يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .

  • إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجالتها

*للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لاسباب مشـروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30 )ثلاثون يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي

*لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشـروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30 )ثلاثون يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي

*لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها

* للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولاسباب مشـروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة (19 )من هذه التعليمات

  • تلغى التعليمات الامتحانية عدد (7 ) لسنة 1989. م
  • تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  • بتزويد اللجان الامتحانية بنسخ من الاوامر الادارية الخاصة بطلبة كل مرحلة متضمن ملاحظات الخاصة بالطلبة معززا بأرقام وتواريخ كل حالة فضلا عن النسخ للاوامر الادارية ( للجامعة او الكلية او القسم ) الخاصة بالطلبة مثلا (رسوب بالغياب , ترقين القيد ........الخ) على ان تصل تلك القوائم بصيغتها النهائية بموعد لا يقل عن اسبوعين من تاريخ بدء الامتحانات في الكلية
  • ان التسجيل في الجامعة مع التنسيق مع الكليات والاقسام يتم تصميم السجل الخاص باللجنة الامتحانية .
  • تقدم اللجنة الامتحانية قائمة بأسماء الطلبة الغائبين عن اداء الامتحانات النهائية بشكل يومي الى قسم التسجيل لاصدار امر اداري بذلك .
  • اصدار امر جامعي لخريجي الدور الاول يتضمن اسم الطالب ومعدلة وتسلسله في الدور الاول
  • اصدار امر جامعي لخريجي الدور الثاني يتضمن اسم الطالب ومعدلة فقط دون ذكر التسلسل
  • استنادا الى الامرين الجامعيين المذكورين في الفقره (4 – 5 ) أنفا يتم اصدار امر اداري موحد لخريجي الدور الاول والثاني كافة يشمل اسم الطالب ومعدلة والتسلسل والدور الذي تخرج فيه لاعتمادة بشكل نهائي فيما يخص تسلسل الخريجين للسنه الدراسية
  • تزويد خريجي الدور الاول الراغبين بالتعيين بوثائق تخرج ( بدون تسلسل ) , اما الخريجين الذين يرغبون باكمال دراستهم العليا فيزودون بكتاب تأييد صادر من قسم التسجيل موضحا فية المعدل مع معدل الطالب الاول اضافة الى تسلسل الطالب المتخرج وعدد الطلبة المتخرجين ولا يعد التسلسل المذكور نهائيا الا بعد اعتماد نتائج الدور الثاني

 

 

 

 

يمنح الطالب الدرجة العلمية بعد استيفاء جميع المتطلبات الاتية :-

  • اجتياز كافة السياقات بنجاح وفق الخطة الدراسية المعتمدة .
  • الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (50) لدرجة البكالوريوس ولا يقل عن (65) لدرجة الماجستير .
  • ان يكون الطالب قد امضى الحد الادنى لمدة الدراسة .
  • الا يتجاوز الطالب الحد الاقصى من مدة الدراسة المسموح له بها .