تعليمات انضباط الطلبة

استنادا الى احكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٧ ) من قانون

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨

أصدرنا التعلیمات الآتیة  

رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧

تعلیمات

إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

(المادة١) یلتزم الطالب بما یأتي :

أولا : التقید بالقوانین والانظمة والانظمة الداخلیة والتعلیمات والاوامر التي تصدرھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسساتھا ( الجامعة ، الھیئة ، الكلیة ، المعھد ).

ثانیا : عدم المساس بالمعتقدات الدینیة او الوحدة الوطنیة او المشاعر القومیة بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفیة او العرقیة او الدینیة فعلا او قولا.

ثالثا : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتھا بالقول او الفعل داخلھا او خارجھا .

رابعا : تجنب كل ما یتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وھیئة التدریس والموظفین وعلاقات الزمالة التعاون بین الطلبة.

خامسا : السلوك المنضبط القویم الذي سیؤثر ایجابا" علیھ عند التعیین والترشیح للبعثات والزمالات الدراسیة.

سادسا : الامتناع عن اي عمل من شأنھ الاخلال بالنظام والطمأنینة والسكینة داخل الحرم الجامعي ( الكلیة او المعھد ) او المشاركة فیھ والتحریض علیھ او التستر على القائمین بھ.

سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسیة وممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد.

ثامنا : عدم الاخلال بحسن سیر الدراسة في الكلیة او المعھد.

تاسعا : التقید بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصیة كل جامعة او ھیئة على حدة.

عاشرا : تجنب الدعوة الى قیام تنظیمات من شأنھا تعمیق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطھاد السیاسي او الدیني او الاجتماعي.

حادي عشر : تجنب الدعایة لاي حزب او تنظیم سیاسي او مجموعة عرقیة او قومیة او

طائفیة سواء كان ذلك في تعلیق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر : عدم دعوة شخصیات حزبیة لالقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبیة او دینیة دعائیة داخل الحرم الجامعي حفاظا" على الوحدة الوطنیة. 

 

(المادة2 ) یعاقب الطالب بالتنبیھ اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا : عدم التقید بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الھیئة.

ثانیا : الاساءة الى علاقات الزمالة بین الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.

 

(المادة 3) یعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا : فعلا یستوجب المعاقبة بالتنبیھ مع سبق معاقبتھ بعقوبة التنبیھ.

ثانیا : اخلالھ بالنظام والطمأنینة والسكینة في الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد .

 

(المادة 4) یعاقب الطالب بالفصل لمدة ( ٣٠ ) یوما" اذا ارتكب احدى المخالفات الآتیة :

اولا : فعلا یستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبتھ عقوبة الانذار.

ثانیا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غیر اعضاء الھیئة التدریسیة.

ثالثا : قیامھ بالتشھیر بأحد اعضاء الھیئة التدریسیة بما یسئ الیھ داخل الكلیة او المعھد او خارجھما.

رابعا : قیامھ بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.

 

(المادة 5) یعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزید على سنة دراسیة واحدة

اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا : اذا تكرر ارتكابھ احد الافعال المنصوص علیھا في المادة ( ٤ ) من ھذه التعلیمات.

ثانیا : مارس او حرض على التكتلات الطائفیة او العرقیة او التجمعات السیاسیة الحزبیة داخل الحرم الجامعي.

ثالثا : إعتدائھ بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.

رابعا : إستعمالھ العنف ضد زملائھ من الطلبة.

خامسا : التھدید بالقیام بأعمال عنف مسلحة.

سادسا : حملھ السلاح بأنواعھ بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعا : إحداثھ عمدا" أو بأھمالھ الجسیم اضرارا" في ممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد.

ثامنا : إساءتھ الى الوحدة الوطنیة أو المعتقدات الدینیة.

تاسعا : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة في داخل الكلیة او المعھد او خارجھما.

عاشرا : الاساءة الى سمعة الجامعة او الھیئة بالقول او الفعل .

حادي عشر : إخلالھ المتعمد بحسن سیر الدراسة.

ثاني عشر : ثبوت إرتكابھ النصب والاحتیال على زملائھ الطلبة ومنتسبي الكلیة او المعھد.

 

 

 

(المادة 6) یعاقب الطالب بالفصل النھائي من الكلیة او المعھد وبقرار من الجامعة او الھیئة

ویرقن قیده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا : تكراره احدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة ( ٥ ) من ھذه التعلیمات.

ثانیا : اعتدائھ بالفعل على احد اعضاء الھیئة التدریسیة او المحاضرین في الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد.

ثالثا : اتیانھ فعل مشین ومناف للاخلاق والاداب العامة.

رابعا : تقدیمھ ایة مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمھ بكونھا مزورة او كونھ من المحرضین على التزویر.

خامسا : ثبوت ارتكابھ عملا" یخل بالامن والطمأنینة داخل الحرم الجامعي او اشتراكھ فیھ او المساعدة علیھ.

سادسا : عند الحكم علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف تزید مدة محكومیتھ فیھا لاكثر من سنة.

 

(المادة 7)

اولا : لا یمنع فرض العقوبات المنصوص علیھا في المواد ( ٢ ) و ( ٣ ) و (4 ) و ( ٥ ) و( ٦ ) من ھذه التعلیمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانین العقابیة.

ثانیا : اذا حركت دعوى جزائیة ضد الطالب عن فعل نسب الیھ خارج الجامعة او المعھد فیكون النظر فیھ انضباطیا" مستأخرا" الى حین البت في الدعوى الجزائیة.

 

(المادة 8) یشكل عمید الكلیة او المعھد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمید وعضویة

اثنین من اعضاء الھیئة التدریسیة على ان یكون احد اعضاء اللجنة قانونیا" ،

وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ویكلف أحد الموظفین الاداریین بأعمال

مقرریة اللجنة.

 

(المادة 9) لا یجوز فرض اي عقوبة انضباطیة ما لم توصي بھا لجنة انضباط الطلبة.

 

(المادة 10) تفرض العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات بقرار من

مجلس الكلیة او المعھد ، و للمجلس تخویل صلاحیاتھ الى عمید الكلیة او

المعھد .

 

(المادة 11)

اولا : تكون عقوبة التنبیھ والانذار قطعیة.

ثانیا : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة لا تزید على ( ٣٠ ) ثلاثین یوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلیة او المعھد ویكون قراره قطعیا.

ثالثا : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة تزید على ( ٣٠ ) ثلاثین یوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئیس الجامعة ویكون قراره قطعیا.

رابعا : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد فصلا" نھائیا" الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ویكون قراره قطعیا.

 

(المادة 12) للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص علیھا في البنود ( ثانیا" ) و( ثالثا" ) و( رابعا" ) من المادة ( ١١ ) من ھذه التعلیمات خلال ( ٧ ) سبعة ایام من تاریخ تبلغھ بالقرار الصادر بحقھ، فأن تعذر تبلغھ فلھ حق الاعتراض خلال ( ١٥ ) خمسة عشر یوما" من تاریخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات.

 

(المادة 13) یعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلیة او المعھد مدة لا تقل عن (15 ) خمسة عشر یوما  ویبلغ بھا ولي أمر الطالب تحریریا.

 

(المادة 14) تلغى تعلیمات انضباط طلبة التعلیم العالي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٩ .

 

(المادة 15) تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة.