الحالات التي توجب الانذار او الفصل
- يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة
- الاساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة
- يعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
- فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه
- إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
- فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار
- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
- تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4 )من هذه التعليمات
- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي
- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة او تهديدهم او محاولة ابتزازهم بصور او تسجيلات او باي وسيلة أخرى
- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة
- حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدونها او حمله الادوات الجارحة او الراضة او المواد الموذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه
- إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية
- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
- الاساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل
- إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة
- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد
- يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
- تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5 )من هذه التعليمات
- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
- إتيانه فعل مشين ومناف لأخلاق والاداب العامة
- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير
- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه
- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة
- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2 )و(3 )و(4 )و(5 )و(6 )من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الاخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية
- إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج حرم الجامعة فيستأخر النظر في معاقبته انضباطيا الى حين البت في الدعوى الجزائيه وصدر الحكم النهائي فيها
- يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا، ويكلف أحد الموظفين الاداريين مقررا للجنة
- لعميد الكلية او المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الماده.
- اذا رات اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصي باحالته الى المحكمة المختصة
- لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم تو ص بها لجنة انضباط الطلبة
- تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد
- للطالب المفصول من الكلية او المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الاداري وفقا للقانون
- لا تحتسب مده الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مده الغياب المنصوص عليها في المادة (9 ) من التعليمات الامتحانية المذكوره سابقا.
- للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود المذكوره سابقا من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات
- يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15 ) يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا
- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية