التعليمات الامتحانية
التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديالتها
تسير هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها
*يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على الا تقل درجة السعي عن (30 )%ثلاثين من المئة ولا تزيد على (50 )%خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية
* تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20) %عشـرين من المئة من الدرجة النهائية
*يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الاول والثاني سريا في جميع المواضيع.
*يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على الا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15 ) خمسة عشـر أسبوعا والدروس السنوية عن (30)ثلاثين أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية
يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي و الامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وإعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، بإقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لادارة الامتحانات خلال العام الدراسي.
تكون درجة النجاح الصغرى (50 )%خمسين من المئة لكل موضوع
يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا الا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي
*يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (بجبر الكسـر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) أو اقل في امتحانات الدور الاول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب
*إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول.
* يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على الا يؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه الا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد في النقطه اعلاه من هذه المادة
*في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف الاعلى ويبقى محمل بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة الاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى
يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10 )%عشـر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشـروع أو (15 )%خمس عشـرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.
للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الاول بعذر مشـروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الاتية :-
*المرض المفاجيء
* وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الاولى
*حوادث الدهس
*التوقيف المفاجيء
تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة
لا يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من االاحوال
تنزل (10 )عشـر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50)%خمسين من المئة في ذلك الموضوع
يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لأقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها
*يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع
* تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة (15 )خمسة عشـر أسبوعيا
*تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية
*تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي
بالنسبة للدراسة التي مدتها (2 )سنتين حيث تكون نسب السنوات احتساب مرتبة التخرج كالاتي:
السنة الاولى (40 )%أربعون من المئة
السنة الثانية )60 )%ستون من المئة
في الدراسات التي مدتها )4 )أربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى (10 )% عشر من المئة
السنة الثانية (20 )% عشرون من المئة
السنة الثالثة (30 )% ثلاثون من المئة
السنة الرابعة (40 )% أربعون من المئة
في الدراسات التي مدتها )5 )خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى (5 )% خمس من المئة
السنة الثانية (10)% عشرمن المئة
السنة الثالثة (15 )% خمس عشرة من المئة
السنة الرابعة (30 )% ثلاثون من المئة
السنة الخامسة (40 )% أربعون من المئة
في الدراسات التي مدتها )6 )ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى (5 )% خمس من المئة
السنة الثانية (5 )% خمس من المئة
السنة الثالثة (5 )% خمس من المئة
السنة الرابعة (20 )% عشرون من المئة
السنة الخامسة (25 )% خمس وعشرون من المئة
السنة السادسة (40 )% أربعون من المئة
*يحتسب معدل التخرج بضـرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب
*تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز – يقابله بالدرجات -90 تسعون- 100 مائة
جيد جدا- يقابله بالدرجات -80 ثمانون اقل من90 تسعين
جيد- يقابله بالدرجات -70 سبعون اقل من 80 ثمانين
متوسط - يقابله بالدرجات -60 ستون- اقل من 70 سبعين
مقبول – يقابله بالدرجات-50 خمسون اقل من 60 ستين
راسب – يقابله بالدرجات-49 تسع وأربعون فما دون
*تجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفا أو أكثر للموضوع الواحد
*لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل
*لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد
*لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي الامتحان في السنة الثالثة
*للوزير ولاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين
تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الاتيتين:
*إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه
*إذا تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب بضمنها
-اولا:
*يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وبحسب اختيارهم . وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على الا يزيد عددهم على (10 )%عشـر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد . ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع
*في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة اعلاه من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية
-ثانيا:
*يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات/الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني/الدراسات الصباحية أو المسائية.
* يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/ الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية.
*تسـري أحكام الفقرتين اعلاه من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الدراسات المسائية.
*يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .
إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجالتها
*للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لاسباب مشـروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30 )ثلاثون يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي
*لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشـروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30 )ثلاثون يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي
*لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها
* للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولاسباب مشـروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة (19 )من هذه التعليمات
تلغى التعليمات الامتحانية عدد (7 ) لسنة 1989. م
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
بتزويد اللجان الامتحانية بنسخ من الاوامر الادارية الخاصة بطلبة كل مرحلة متضمن ملاحظات الخاصة بالطلبة معززا بأرقام وتواريخ كل حالة فضلا عن النسخ للاوامر الادارية ( للجامعة او الكلية او القسم ) الخاصة بالطلبة مثلا (رسوب بالغياب , ترقين القيد ........الخ) على ان تصل تلك القوائم بصيغتها النهائية بموعد لا يقل عن اسبوعين من تاريخ بدء الامتحانات في الكلية
ان التسجيل في الجامعة مع التنسيق مع الكليات والاقسام يتم تصميم السجل الخاص باللجنة الامتحانية .
تقدم اللجنة الامتحانية قائمة بأسماء الطلبة الغائبين عن اداء الامتحانات النهائية بشكل يومي الى قسم التسجيل لاصدار امر اداري بذلك .
اصدار امر جامعي لخريجي الدور الاول يتضمن اسم الطالب ومعدلة وتسلسله في الدور الاول
اصدار امر جامعي لخريجي الدور الثاني يتضمن اسم الطالب ومعدلة فقط دون ذكر التسلسل
استنادا الى الامرين الجامعيين المذكورين في الفقره (4 – 5 ) أنفا يتم اصدار امر اداري موحد لخريجي الدور الاول والثاني كافة يشمل اسم الطالب ومعدلة والتسلسل والدور الذي تخرج فيه لاعتمادة بشكل نهائي فيما يخص تسلسل الخريجين للسنه الدراسية
تزويد خريجي الدور الاول الراغبين بالتعيين بوثائق تخرج ( بدون تسلسل ) , اما الخريجين الذين يرغبون باكمال دراستهم العليا فيزودون بكتاب تأييد صادر من قسم التسجيل موضحا فية المعدل مع معدل الطالب الاول اضافة الى تسلسل الطالب المتخرج وعدد الطلبة المتخرجين ولا يعد التسلسل المذكور نهائيا الا بعد اعتماد نتائج الدور الثاني