- جميع الامور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي أو التسجيل صعودا
- ضرورة الاحتفاظ بملف الطالب ونسخ من جميع أولياته في حال انتقاله من جامعة إلى أخرى في الكلية المنقول منها، وعدم إرسال السيرة الدراسية للطالب المستضاف باليد أو تسليمها إلى ذويه ويجب إرسالها بصورة سرية مع معتمد البريد الرسمي وكذلك بالنسبة للدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي يدرس بها الطالب وترسل نسخ مصورة إلى الكلية التي قدم منها.
- لايتم ترقين قيد أي طالب بناء على طلبه الا لغرض إكمال دراسته في داخل العراق (المسائية، ً اهلي، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الكليات التابعة للوقفين) أو خارجه أو لاغراض التعيين (معززة باوراق ثبوتية بذلك) وفي هذه الحالة يتم اعلام الطالب بما يأتي (ويثبت ذلك تحريريا )
أ. عدم إمكانية تعديل ترشيحه في السنة اللاحقة (بالنسبة للطلبة المقبولين في المرحلة الاولى(
ب. لا يحق له العودة إلى قبوله المركزي (باستثناء حالة ترقين القيد لاستكمال الدراسة خارج العراق
- التأكيد على ما يأتي:
- الاسراع بتدقيق وثائق الطلبة وكشف المزورين.
- مطالبة الطلبة بتقديم الوثائق والمستمسكات المطلوبة عند التقديم والتسجيل خاصة بالنسبة لطلبة الد ارسات المسائية للتأكد من كون قبولهم موافقا للتعليمات
- تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم
- إصدار أوامر الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد وعدم تأخير إصدار الامر أكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق
- إصدار أوامر إدارية بالطلبة المقبولين في السنة الدراسية الاولى في موعد لا يتجاوز شهر تشـرين الثاني وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية
- إصدار أوامر إدارية بالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما لا يتجاوز بداية امتحانات الفصل الدراسي الاول او نصف السنة وحسب النظام الدراسي المقرر في تلك الكلية/المعهد وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية.
- إصدار أوامر إدارية بالطلبة الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات النهائية ولكل سنة دراسية قبل شهر واحد على الاقل من موعد الامتحانات النهائية )السنوية أو الفصلية(وإعمامها على الاقسام والفروع العلمية واللجنة الامتحانية
- اطلاع الطلبة على الضوابط والتعليمات والتوجيهات من خلال الاعلان في لوحة الاعلانات وفي أكثر من موقع في الكلية
- تحديد يوم للسادة رؤساء الجامعات والسادة عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة وحل مشاكلهم لكي لا يلجأ الطالب إلى الوزارة والعمل بذلك مع المحافظة على الرصانة العلمية على أن ترفع هذه المقابلات إلى الوزارة بمحاضر دورية من الجامعات.
- في حال حصول عارض جسدي أونفسـي على بعض الطلبة أثناء مدة الدراسة وبما يجعلهم غير لائقين صحيا لنوع الدراسة المحددة، يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية لفحصهم وتقديم التوصية الملائمة بصددهم (التي قد تتضمن نقل الطالب من جامعة أو كلية أو معهد إلى أخر ى، أو تأجيل السنة الد ارسية، أو التوصية بمدى إمكانية الاستمرار بالد ارسة من عدمه).
- على الطالب المشاركة في الامتحانات النهائية، وتعد مشاركته شرطا أساسيا لنجاحه إلى الصف الاعلى من عدمه.
- إن الطالب المجاز دراسيا يعامل معاملة أقرانه الطلبة وفق المدة المقررة للدراسة المنصوص عليها في المادة 19/ثانيا من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة وإن حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الدراسية إضافة إلى السنة التعويضية فلا يتم ترقين قيده لاستنفاده المدة وإن الاجراء الذي يتخذ إثر ذلك يعود لدائرته التي تعتبره عندئذ مخلا بالتزاماته مما يقتضـي معه تطبيق شروط العقد المتخذ بهذا الشأن.
- الطالب الذي يتوفى اثناء الدراسة يتم التعامل مع حالته اسوة بالطالب المنقطع عن الدراسة ويتم ترقين قيده لوفاته