استنادا الى احكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٧ ) من قانون
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة .١٩٨٨
أصدرنا التعلیمات الآتیة :
رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧
تعلیمات
إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعلیم العالي والبحث العلمي
المادة – ١ : یلتزم الطالب بما یأتي :
أولا" : التقید بالقوانین والانظمة والانظمة الداخلیة والتعلیمات والاوامر التي تصدرھا وزارة
التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسساتھا ( الجامعة ، الھیئة ، الكلیة ، المعھد ).
ثانیا" : عدم المساس بالمعتقدات الدینیة او الوحدة الوطنیة او المشاعر القومیة بسوء او تعمد
اثارة الفتن الطائفیة او العرقیة او الدینیة فعلا" او قولا".
ثالثا" : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتھا بالقول او الفعل داخلھا او خارجھا .
رابعا" : تجنب كل ما یتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وھیئة
التدریس والموظفین وعلاقات الزمالة التعاون بین الطلبة.
خامسا" : السلوك المنضبط القویم الذي سیؤثر ایجابا" علیھ عند التعیین والترشیح للبعثات
والزمالات الدراسیة.
سادسا" : الامتناع عن اي عمل من شأنھ الاخلال بالنظام والطمأنینة والسكینة داخل الحرم
الجامعي ( الكلیة او المعھد ) او المشاركة فیھ والتحریض علیھ او التستر على
القائمین بھ.
سابعا" : المحافظة على المستلزمات الدراسیة وممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او
المعھد.
ثامنا" : عدم الاخلال بحسن سیر الدراسة في الكلیة او المعھد.
تاسعا" : التقید بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصیة كل جامعة او ھیئة
على حدة.
عاشرا" : تجنب الدعوة الى قیام تنظیمات من شأنھا تعمیق التفرقة او ممارسة اي صنف من
صنوف الاضطھاد السیاسي او الدیني او الاجتماعي.
حادي عشر : تجنب الدعایة لاي حزب او تنظیم سیاسي او مجموعة عرقیة او قومیة او
طائفیة سواء كان ذلك في تعلیق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.
ثاني عشر : عدم دعوة شخصیات حزبیة لالقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبیة او دینیة
دعائیة داخل الحرم الجامعي حفاظا" على الوحدة الوطنیة.
المادة – ٢ : یعاقب الطالب بالتنبیھ اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :
اولا" : عدم التقید بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الھیئة.
ثانیا" : الاساءة الى علاقات الزمالة بین الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة – ٣ : یعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :
اولا" : فعلا" یستوجب المعاقبة بالتنبیھ مع سبق معاقبتھ بعقوبة التنبیھ.
ثانیا" : اخلالھ بالنظام والطمأنینة والسكینة في الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد .
المادة – ٤ : یعاقب الطالب بالفصل لمدة ( ٣٠ ) یوما" اذا ارتكب احدى المخالفات الآتیة :
اولا" : فعلا" یستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبتھ عقوبة الانذار.
ثانیا" : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غیر اعضاء الھیئة التدریسیة.
ثالثا" : قیامھ بالتشھیر بأحد اعضاء الھیئة التدریسیة بما یسئ الیھ داخل الكلیة او المعھد او
خارجھما.
رابعا" : قیامھ بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
المادة – ٥ : یعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزید على سنة دراسیة واحدة
اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :
اولا" : اذا تكرر ارتكابھ احد الافعال المنصوص علیھا في المادة ( ٤ ) من ھذه التعلیمات.
ثانیا" : مارس او حرض على التكتلات الطائفیة او العرقیة او التجمعات السیاسیة الحزبیة
داخل الحرم الجامعي.
ثالثا" : إعتدائھ بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.
رابعا" : إستعمالھ العنف ضد زملائھ من الطلبة.
خامسا" : التھدید بالقیام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا" : حملھ السلاح بأنواعھ بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا" : إحداثھ عمدا" أو بأھمالھ الجسیم اضرارا" في ممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او
المعھد.
ثامنا" : إساءتھ الى الوحدة الوطنیة أو المعتقدات الدینیة.
تاسعا" : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة في داخل الكلیة او المعھد او
خارجھما.
عاشرا" : الاساءة الى سمعة الجامعة او الھیئة بالقول او الفعل .
حادي عشر : إخلالھ المتعمد بحسن سیر الدراسة.
ثاني عشر : ثبوت إرتكابھ النصب والاحتیال على زملائھ الطلبة ومنتسبي الكلیة او المعھد.
المادة – ٦ : یعاقب الطالب بالفصل النھائي من الكلیة او المعھد وبقرار من الجامعة او الھیئة
ویرقن قیده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :
اولا" : تكراره احدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة ( ٥ ) من ھذه التعلیمات.
ثانیا" : اعتدائھ بالفعل على احد اعضاء الھیئة التدریسیة او المحاضرین في الجامعة او الھیئة
او الكلیة او المعھد.
ثالثا" : اتیانھ فعل مشین ومناف للاخلاق والاداب العامة.
رابعا" : تقدیمھ ایة مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمھ بكونھا مزورة او كونھ من
المحرضین على التزویر.
خامسا" : ثبوت ارتكابھ عملا" یخل بالامن والطمأنینة داخل الحرم الجامعي او اشتراكھ فیھ
او المساعدة علیھ.
سادسا" : عند الحكم علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف تزید مدة محكومیتھ فیھا لاكثر من
سنة.
المادة – ٧ : اولا" : لا یمنع فرض العقوبات المنصوص علیھا في المواد ( ٢ ) و ( ٣ ) و (
٤ ) و ( ٥ ) و( ٦ ) من ھذه التعلیمات على الطالب المخالف ، من
فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانین
العقابیة.
ثانیا : " اذا حركت دعوى جزائیة ضد الطالب عن فعل نسب الیھ خارج الجامعة
او المعھد فیكون النظر فیھ انضباطیا" مستأخرا" الى حین البت في
الدعوى الجزائیة.
المادة – ٨ : یشكل عمید الكلیة او المعھد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمید وعضویة
اثنین من اعضاء الھیئة التدریسیة على ان یكون احد اعضاء اللجنة قانونیا" ،
وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ویكلف أحد الموظفین الاداریین بأعمال
مقرریة اللجنة.
المادة – ٩ : لا یجوز فرض اي عقوبة انضباطیة ما لم توصي بھا لجنة انضباط الطلبة.
المادة – ١٠ : تفرض العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات بقرار من
مجلس الكلیة او المعھد ، و للمجلس تخویل صلاحیاتھ الى عمید الكلیة او
المعھد .
المادة – ١١ : اولا" : تكون عقوبة التنبیھ والانذار قطعیة.
ثانیا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة لا تزید على ( ٣٠ )
ثلاثین یوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلیة او
المعھد ویكون قراره قطعیا".
ثالثا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة تزید على ( ٣٠ ) ثلاثین
یوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى رئیس الجامعة ویكون
قراره قطعیا".
رابعا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد فصلا" نھائیا" الاعتراض
على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ویكون قراره قطعیا".
المادة – ١٢ : للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص علیھا في البنود ( ثانیا" )
و( ثالثا" ) و( رابعا" ) من المادة ( ١١ ) من ھذه التعلیمات خلال ( ٧ )
سبعة ایام من تاریخ تبلغھ بالقرار الصادر بحقھ، فأن تعذر تبلغھ فلھ حق
الاعتراض خلال ( ١٥ ) خمسة عشر یوما" من تاریخ نشر قرار الفصل في
لوحة الاعلانات.
المادة – ١٣ : یعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلیة او المعھد مدة لا تقل عن (
١٥ ) خمسة عشر یوما" ، ویبلغ بھا ولي أمر الطالب تحریریا".
المادة – ١٤ : تلغى تعلیمات انضباط طلبة التعلیم العالي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٩ .
المادة – ١٥ : تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة.