تعليمات انضباط الطلبة

استنادا الى احكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٧ ) من قانون

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة .١٩٨٨

أصدرنا التعلیمات الآتیة :

 

رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧

تعلیمات

إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

المادة – ١ : یلتزم الطالب بما یأتي :

أولا" : التقید بالقوانین والانظمة والانظمة الداخلیة والتعلیمات والاوامر التي تصدرھا وزارة

التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسساتھا ( الجامعة ، الھیئة ، الكلیة ، المعھد ).

ثانیا" : عدم المساس بالمعتقدات الدینیة او الوحدة الوطنیة او المشاعر القومیة بسوء او تعمد

اثارة الفتن الطائفیة او العرقیة او الدینیة فعلا" او قولا".

ثالثا" : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتھا بالقول او الفعل داخلھا او خارجھا .

رابعا" : تجنب كل ما یتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وھیئة

التدریس والموظفین وعلاقات الزمالة التعاون بین الطلبة.

خامسا" : السلوك المنضبط القویم الذي سیؤثر ایجابا" علیھ عند التعیین والترشیح للبعثات

والزمالات الدراسیة.

سادسا" : الامتناع عن اي عمل من شأنھ الاخلال بالنظام والطمأنینة والسكینة داخل الحرم

الجامعي ( الكلیة او المعھد ) او المشاركة فیھ والتحریض علیھ او التستر على

القائمین بھ.

سابعا" : المحافظة على المستلزمات الدراسیة وممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او

المعھد.

ثامنا" : عدم الاخلال بحسن سیر الدراسة في الكلیة او المعھد.

تاسعا" : التقید بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصیة كل جامعة او ھیئة

على حدة.

عاشرا" : تجنب الدعوة الى قیام تنظیمات من شأنھا تعمیق التفرقة او ممارسة اي صنف من

صنوف الاضطھاد السیاسي او الدیني او الاجتماعي.

حادي عشر : تجنب الدعایة لاي حزب او تنظیم سیاسي او مجموعة عرقیة او قومیة او

طائفیة سواء كان ذلك في تعلیق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.

ثاني عشر : عدم دعوة شخصیات حزبیة لالقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبیة او دینیة

دعائیة داخل الحرم الجامعي حفاظا" على الوحدة الوطنیة.

 

المادة – ٢ : یعاقب الطالب بالتنبیھ اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا" : عدم التقید بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الھیئة.

ثانیا" : الاساءة الى علاقات الزمالة بین الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.

 

المادة – ٣ : یعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا" : فعلا" یستوجب المعاقبة بالتنبیھ مع سبق معاقبتھ بعقوبة التنبیھ.

ثانیا" : اخلالھ بالنظام والطمأنینة والسكینة في الجامعة او الھیئة او الكلیة او المعھد .

 

المادة – ٤ : یعاقب الطالب بالفصل لمدة ( ٣٠ ) یوما" اذا ارتكب احدى المخالفات الآتیة :

اولا" : فعلا" یستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبتھ عقوبة الانذار.

ثانیا" : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غیر اعضاء الھیئة التدریسیة.

ثالثا" : قیامھ بالتشھیر بأحد اعضاء الھیئة التدریسیة بما یسئ الیھ داخل الكلیة او المعھد او

خارجھما.

رابعا" : قیامھ بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.

 

المادة – ٥ : یعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزید على سنة دراسیة واحدة

اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا" : اذا تكرر ارتكابھ احد الافعال المنصوص علیھا في المادة ( ٤ ) من ھذه التعلیمات.

ثانیا" : مارس او حرض على التكتلات الطائفیة او العرقیة او التجمعات السیاسیة الحزبیة

داخل الحرم الجامعي.

ثالثا" : إعتدائھ بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غیر أعضاء الھیئة التدریسیة.

رابعا" : إستعمالھ العنف ضد زملائھ من الطلبة.

خامسا" : التھدید بالقیام بأعمال عنف مسلحة.

سادسا" : حملھ السلاح بأنواعھ بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.

سابعا" : إحداثھ عمدا" أو بأھمالھ الجسیم اضرارا" في ممتلكات الجامعة او الھیئة او الكلیة او

المعھد.

ثامنا" : إساءتھ الى الوحدة الوطنیة أو المعتقدات الدینیة.

تاسعا" : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الھیئة التدریسیة في داخل الكلیة او المعھد او

خارجھما.

عاشرا" : الاساءة الى سمعة الجامعة او الھیئة بالقول او الفعل .

حادي عشر : إخلالھ المتعمد بحسن سیر الدراسة.

ثاني عشر : ثبوت إرتكابھ النصب والاحتیال على زملائھ الطلبة ومنتسبي الكلیة او المعھد.

 

المادة – ٦ : یعاقب الطالب بالفصل النھائي من الكلیة او المعھد وبقرار من الجامعة او الھیئة

ویرقن قیده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتیة :

اولا" : تكراره احدى المخالفات المنصوص علیھا في المادة ( ٥ ) من ھذه التعلیمات.

ثانیا" : اعتدائھ بالفعل على احد اعضاء الھیئة التدریسیة او المحاضرین في الجامعة او الھیئة

او الكلیة او المعھد.

ثالثا" : اتیانھ فعل مشین ومناف للاخلاق والاداب العامة.

رابعا" : تقدیمھ ایة مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمھ بكونھا مزورة او كونھ من

المحرضین على التزویر.

خامسا" : ثبوت ارتكابھ عملا" یخل بالامن والطمأنینة داخل الحرم الجامعي او اشتراكھ فیھ

او المساعدة علیھ.

سادسا" : عند الحكم علیھ بجنایة او جنحة مخلة بالشرف تزید مدة محكومیتھ فیھا لاكثر من

سنة.

 

المادة – ٧ : اولا" : لا یمنع فرض العقوبات المنصوص علیھا في المواد ( ٢ ) و ( ٣ ) و (

٤ ) و ( ٥ ) و( ٦ ) من ھذه التعلیمات على الطالب المخالف ، من

فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانین

العقابیة.

ثانیا : " اذا حركت دعوى جزائیة ضد الطالب عن فعل نسب الیھ خارج الجامعة

او المعھد فیكون النظر فیھ انضباطیا" مستأخرا" الى حین البت في

الدعوى الجزائیة.

 

المادة – ٨ : یشكل عمید الكلیة او المعھد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمید وعضویة

اثنین من اعضاء الھیئة التدریسیة على ان یكون احد اعضاء اللجنة قانونیا" ،

وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ویكلف أحد الموظفین الاداریین بأعمال

مقرریة اللجنة.

 

المادة – ٩ : لا یجوز فرض اي عقوبة انضباطیة ما لم توصي بھا لجنة انضباط الطلبة.

 

المادة – ١٠ : تفرض العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات بقرار من

مجلس الكلیة او المعھد ، و للمجلس تخویل صلاحیاتھ الى عمید الكلیة او

المعھد .

 

المادة – ١١ : اولا" : تكون عقوبة التنبیھ والانذار قطعیة.

ثانیا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة لا تزید على ( ٣٠ )

ثلاثین یوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلیة او

المعھد ویكون قراره قطعیا".

ثالثا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد لمدة تزید على ( ٣٠ ) ثلاثین

یوما" الاعتراض على قرار الفصل لدى رئیس الجامعة ویكون

قراره قطعیا".

رابعا" : للطالب المفصول من الكلیة او المعھد فصلا" نھائیا" الاعتراض

على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ویكون قراره قطعیا".

 

المادة – ١٢ : للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص علیھا في البنود ( ثانیا" )

و( ثالثا" ) و( رابعا" ) من المادة ( ١١ ) من ھذه التعلیمات خلال ( ٧ )

سبعة ایام من تاریخ تبلغھ بالقرار الصادر بحقھ، فأن تعذر تبلغھ فلھ حق

الاعتراض خلال ( ١٥ ) خمسة عشر یوما" من تاریخ نشر قرار الفصل في

لوحة الاعلانات.

 

المادة – ١٣ : یعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلیة او المعھد مدة لا تقل عن (

١٥ ) خمسة عشر یوما" ، ویبلغ بھا ولي أمر الطالب تحریریا".

 

المادة – ١٤ : تلغى تعلیمات انضباط طلبة التعلیم العالي رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٩ .

 

المادة – ١٥ : تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة.