قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008

 

المادة( 1 ) تعدل أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2012 ويحل محلها الأتي :

أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة، وسن (70) السبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد وحسب الحاجة بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثانياً: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000 ) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالمياً بمقياس رصانة المجلة) .