قوانين وزارية

اللجان الامتحانیة

اللجنة الامتحانیة ھي من أھم اللجان التي تشكل في الكلیات والمعاھد لإدارة الامتحانات وتوثیق

مخرجات العملیة التعلیمیة ویعكس عملھا مدى التنظیم بالعمل الإداري في المؤسسة التعلیمیة

ویجب أن یتسم عملھا بالسریة التامة والدقة العالیة وجودة الأداء فھو المعیار الأساس في قیاس

مستوى مخرجات العملیة التدریسیة وتوثیق ثمرة جھود المستھدفین منھا وھم الطلبة والمحافظة

على حقوقھم ویتركز عمل ھذه اللجان في ثلاثة محاور رئیسیة وھي:

المحور الأول : تداول الأسئلة الامتحانیة وتأمینھا والمحافظة على سریة طبعھا وسحبھا وحفظھا.

المحور الثاني: تداول الدرجات وتثبیتھا على الدفاتر الامتحانیة وسجلات الأساس الماسترشیت

المحور الثالث :تفاصیل النتائج الامتحانیة الاعلان، الاعتراضا ت، التدقیق .

۱.أ. تشكیل اللجان الامتحانیة

۱) یؤلف مجلس الكلیة أو المعھ د، باقتراح من العمید لجنة دائمیة أو أكثر لإدارة الامتحانات

خلال السنة الدراسیة .

۲) یشكل مجلس الكلیة/المعھ د وباقتراح من العمید في بدایة كل سنة دراسیة:

أ) لجنة امتحانیة مركزیة تعنى بمسؤولیة إدارة الامتحانات في الكلیة/المعھ د ویكون

مدیر التسجیل عضوا فیھا .

ب) لجان اً امتحانیة فرعیة (على مستوى القسم أو الفرع أو المرحلة الدراسیة) تعنى

بمسؤولیة مسك السجل الأساس (الماستر شی ت) ویعني ذلك كتابة جمیع درجات

الطلبة وبیاناتھم في سجل الأساس ونتائجھم وإعداد التقاریر الخاصة بالامتحانات

وحساب المعدلات على وفق التعلیما ت.

ج) لجنة (لجان اً) تدقیقیة تعنى بمسؤولیة تدقیق السجلات الامتحانیة والتحقق من سلامتھا

وفقا للتعلیمات الامتحانیة والضوابط والتوجیھات الصادرة عن الوزارة ومجلسي

الجامعة والكلیة/المعھ د .

۳) تصدرعمادة الكلی ة/المعھ د الأوامر الاداریة الخاصة بتألیف اللجان الامتحانیة (المركزیة

والفرعیة والتدقیقیة) تشتمل على أسماء رئاستھا واعض ا ئھا ومھامھا، وترسل نسخ اً من

تلك الأوامر الى كل من (الاقسام والفروع كافة، اللجان الامتحانیة، التسجیل) .

۱.ب. مھام اللجان الامتحانیة وشعب التسجیل

۱ ) مھام اللجان الامتحانیة:

اولا : اللجنة الامتحانیة المركزیة:

أ) تطبیق التعلیمات والضوابط والتوجیھات الصادرة عن الوزارة والجامعة ومجلس الكلیة/المعھد

بشأن الامتحانات والسجلات الامتحانیة ونتائج الطلبة.

ب) وضع التعلیمات الداخلیة الخاصة بتنظیم الامتحانات في الكلیة/المعھ د وإعلانھا للأقسام أو الفروع

والطلبة .

ج) تنظیم _Wh___h`__جدول الامتحانات والمراقبة بالتنسیق مع الأقسام أو الفروع العلمیة و اعلانھا الى الطلبة .

د) تھیئة جمیع مستلزما ت إجراء الامتحانات ومنھا القاعات الامتحانیة، الدفاتر الامتحانیة المناسبة ،

قاصات لحفظ الأسئلة والدفاتر والسجلات الامتحانیة، الحواسیب الالكترونیة اللازمة مع ملحقاتھا

و أجھزة استنساخ، أوراق لطباعة الأسئلة، حسن اختیار المراقبین، توزیع الطلبة على القاعات

الامتحانیة، تنظیم استمارة حضور الطلبة والمراقبین یومی ا،ً توفیر الاختام المناسبة للجان الامتحانی ة

الفرعیة و/او التدقیقیة .

ه) تسُلمّ ثلاثة نماذج للأسئلة الامتحانیة النھائیة بظروف مغلقة موقعة من التدریسي وتحفظ في مكان

محكم وینظم سجل لھذا الغر ض ویتم اختیار نموذج واح د منھا لكل دور.

و ) سح ب الأسئلة الامتحانیة للدورین الأول والثاني واستنساخھا بحسب عدد الطلبة المشاركین في

الامتحانات ووضعھا في الأغلفة الخاصة بكل قاعة امتحانیة .

ز) ضمان سریة الأسئلة الامتحانیة .

ح) تسلیم الأسئلة الامتحانیة المطبوعة والدفاتر الى مدیري القاعات الامتحانیة على وفق جدول

الامتحانات وان یكون التسلیم بتوقیع مدیر القاعة أو من یخولھ حصر ا.ً

ط) تسلمُّ الدفاتر الامتحانیة المستعملة وغیر المستعملة والتالفة من مدیري القاعا ت الامتحانیة بعد انتھاء

الامتحان لكل مادة دراسیة واستمارة حضور الطلبة و الغیابات (ولھا ان تكلف اللجنة الفرعیة بھذه

المھمة)، وتسلیم الدفاتر الامتحانیة المستخدمة الى اللجان الامتحانیة الفرعیة كلھا بحسب المواد

) تسلمُّ اعتراضات الطلبة على نتائجھم في كل من الدورین الأول والثاني خلال السقف الزمني

المحدد ( ۳ ایام عمل) من تاریخ اعلانھا، وتدقیق تلك الاعتراضات واعلان نتائج التدقیق.

ل) كتابة النتیجة النھائیة للطلبة في سجل الاساس .

م ) حساب معدل الطلبة في المرحلة الدراسیة المنتھیة لكل مرحلة ونسبتھا من المعدل النھائي ثم حساب

المعدل التراكمي النھائي للطالب متضمن ا ثلاث مراتب بعد الفارزة بحسب التعلیمات الامتحانیة

النافذة.

ن ) تعامل درجات دروس العبور معاملة الدروس التي نجح الطالب فیھا في الدور الثاني عند احتساب

المعدل التراكمي.

س) توقیع رئیس اللجنة الامتحانیة و اعضائھا كافة في كل صفحة من صفحات السجل الاساس بحسب

المرحلة الدراسیة المسؤولی ن عنھا .

ع ) المحافظة على سریة درجات الطلبة مع المحافظة على الدفاتر الامتحانیة وقوائم السعي و درجات

الامتحان العملي أو التطبیقي ان وجد ت.

ف) تستكمل اللجان الامتحانیة أعمالھا بما لا یزید عن خمسة ایام عمل للمراحل المنتھیة بما في ذلك

اللجان التدقیقیة وبما لا تزید عن عشرة ایام لبقیة المراحل للدورین .

ص) تسلیم السجل الأساس الى معاون العمید المسؤول عن شؤون الطلبة بعد استكمال اعمال اللجنة

بموجب محضر تسلیم وتسل م والذي یقوم بتسلیمھ أصولیا الى تسجیل الكلی ة/ المعھد.

ثالثا: اللجنة التدقیقیة:

أ) تعنى بمسؤولیة تدقیق سجلا ت الأساس وذلك من خلال التحقق من مَ سك تلك السجلا ت فیما یخص

كتابة أسماء الطلبة، مواد المنھج الدراسي، عدد الوحدات، الدرجا ت، تنفیذ القرارا ت الخاصة

بمعالجة الحالا ت، حساب المعدلات وھكذا فیما یخص كل الاعمال الاخرى المتعلقة بمسك سجل

الأساس على وفق التعلیما ت والقرارا ت ذا ت الصلة.

ب) تقدم تقریرھا الى عمید الكلیة مشتملا كل الملاحظات والمقترحا ت أو ما یلزم اتخاذه وتطبیق

التعلیمات والضوابط .

الأسئلة الامتحانیة یقوم التدریسي

المسؤول عن المادة الامتحانیة حصر ا بإعلام اللجنة الامتحانیة والتي تتولى تبلیغ جمیع

الطلبة في القاعا ت وإعلامھ م بذلك، على ان یتم رفع محضر بالحال ة وتحفظ نسخة منھ

لدى السید معاون العمید للشؤون العلمیة واللجنة الامتحانیة .

ه) إلزام كل التدریسیین المكلفین بالمراقبة بالبقاء في القاعة الامتحانیة طیلة مدة الامتحان

وعدم مغادرة اي منھم للقاعة الامتحانیة الا بإذن من مسؤول القاعة مع مراعاة ان یتم

تثبیت ذلك في حقل استمارة الحضور للمراقبین.

و ) یراعى عدم خروج الطلبة من الامتحان قبل مضي نصف الوقت المحدد للامتحان على

الاقل.

ز) لا یجوز السماح للطلبة بدخول قاعة الامتحان بعد مضي نصف الوقت المحدد للامتحان

في أي حال من الأحوال .

ح) في حال تسلمّ الطالب دفترا امتحانیا اضافیا یجب تثبیت ذلك في حقل الملاحظات في

قائمة الحضور.

ط) یمنع منع ا بات ا احتفاظ الطالب بأی ة نسخة م ن الأسئلة الامتحانیة الا بعد انتھاء وقت

الامتحان.

ي ) ضرورة وجود مخطط توضیح ي (خارط ة جلوس) ب أسماء الطلبة وتوزیعھم على

المقاعد.

٨

۲.ج. التعامل مع حالات الغش :

أ) یكون مسؤول القاعة والمراقب ون مسؤولین عن انتظام س یر الامتحان داخل القاعة الامتحا ن ی ة

ومنع حالا ت الغش أوالمحاولة فیھ ومحاولات الإخلال بنظام القاعة الامتحانیة .

ب) مراعاة التزام الطلبة بأماكنھم داخل القاعة ولا یحق لھم ترك مكانھم الا بموافقة المراقب

المسؤول عن القاعة .

ج) العمل على منع الكلام بین الطلبة داخل القاعة وتحاشي الاحتكاك معھم ومراعاة التصرف

بھدوء عند ضبط محاولة غش.

د) عن د ضبط حالة الغش یتم سحب الدفتر الامتحاني ومصادرة أیة و سیلة استخدمت في الغش

وتح ریر محضر بالحالة بتوقیع مسؤول القاعة والمراقب ین كافة ورفعھ الى العمادة لإصدار

أمر إداري بالرسو ب بالغش للسنة الدراسیة.

ه) تعتبر الفقرات أدناه من حالات الغش عند أداء الامتحانات الكترون ی اً :

۱) تطابق الخطأ في الإجابات الصحیحة .

۲) تطابق الخطأ الإملائي في اجابة الطلبة في أكثر من موضع .

۳) تسلیم إجابتین لطالبین مختلفین من حساب الكتروني واحد.

٤) انتحال الشخصیة .

٥) أیة حالة تقر من قبل مجلس الكلیة/المعھ د.

و ) یتم التعامل مع الحالات اعلاه على وفق التعلیمات الامتحانیة النافذة.

۲.د. آلیة تصحیح الدفاتر الامتحانیة (معالجة بعض الحالات):

یتم تصحیح الدفاتر الامتحانیة داخل الكلیة حصر ا مع تھیئة الظروف المناسبة لإجراء التصحیح،

مع مراعاة الآتي

۱) یتولى التدریسي المسؤول عن المادة الدراسیة مسؤولیة تصحیح الدفاتر الامتحانیة

الخاصة بھ خلال مدة زمنیة تحدد من قبل اللجنة الامتحانیة ویجوز تكلیف لجنة من

التدریسیین بمھمة التصحیح (على وفق الفقرة ( ٥) لاحقا من ھذا البند) .

۲) یطلب من المصحح أن یثبت على غلاف الدفتر درجات كل سؤال وكتابة الدرجة الكلیة

رقم ا وكتابة مشفوعة بتوقیعھ أمام كل درجة.

۳) یطلب من المصحح أن یؤشر على ا لأوراق البیضاء في الدفتر من خلال سحب خطین

طویلین مائلین لكي یفھم أن ھذه الأوراق قد تركت فارغة ولا یسمح بالتلاعب بھا مستقبلا .

٤) یكون تصحیح الدفاتر الامتحانیة باللون الأحمر حصرا ویستخدم المدققون اللون الأخضر.

٥) في حالة تعذر تصحیح الدفاتر من التدریسي المسؤول عن المادة الدراسیة ولأي سبب

طارئ یتم اعتماد الاجراءا ت الآتی ة :

أ) یقدم رئیس القسم مذكرة لمعاون العمید للشؤون العلمیة لغرض تشكیل لجنة تصحیح

تتألف من ثلاثة أعضاء من التدریسیین الذین قاموا بتدریس المادة في سنوات سابقة

بأولویة ملزمة وفي حال عدم اكتمال العدد الكافي بالإمكان الاعتماد على ا لأعضاء

من التدریسیین في تخصصات مقاربة على حسب ما یرت ئیھ رئیس الفرع أو القس م ،

إ ذ یقوم رئیس اللجنة المكلفة بتوزیع الأسئلة على أعضاء اللجنة لغرض تصحی ح

الدفاتر.

ب) تصدر عمادة الكلیة/المعھ د أمرا اداریا باللجان المكلفة بالتصحیح على وفق المذكرات

المرفوعة من الفروع أو الأقسام العلمیة لیتسنى لھم أداء مھامھم وتسلم الدفاتر

وتصحیحھا من اللجنة الامتحانیة .

ج) یكون التصحیح على وفق الأجوبة النموذجیة الموضوعة من التدریسي المسؤول عن

المادة الدراسیة.

د) یكتب محضر من لجنة التصحیح لكل مادة مبین ا فیھ عدد الدفاتر الامتحانیة وعد د

الأسئلة وأسماء المصححین لكل سؤال والملاحظات الأخرى إن وجدت.

ه) تحفظ الأوامر الإداریة والمذكرات المشار الیھا آنفا مرفقة في السجل الاساس.

۲.ه. آلیة الاعتراض على نتائج الامتحانات :

یحق للطالب الاعتراض على نتیجة الامتحان خلال مدة ثلاثة ایام عمل من تاریخ توزیع

النتائج إ ذ تقوم اللجنة الامتحانیة بجمع الاعتراضات وتدقیق الدرجا ت على وفق السیاق الآت ي:

۱) یتم تدقیق درجات ال دفاتر من خلال تدقیق تصحیح جمیع الأسئلة والفروع إضافة الى

صحة جمع الدرجات و صحة نقلھا من داخل الدفتر الامتحاني الى الغلاف.

۲) تدقیق جمع درجة السعي السنوي مع درجة الامتحان النھائي.

۳) تدقیق الدرجة المثبتة على السجل الأساس مع الدرجة المسجلة على الحاسبة لتلافي

احتمالیة نقلھا بصورة خاطئة.

٤) تعلن نتائج ا لاعتراضات في لوحة الاعلانات في حال مطابقتھا أو عدم مطابقتھا وتكتب

كلمة مطابقة أو غیر مطابقة مع ذكر التقدیر.

 

٤) إلزام أعضاء اللجنة الامتحانیة بالاتي :

أ) توخي أقصى درجات الدقة أثناء القیام بعملیة نقل الدرجات الامتحانیة وتثبیتھا في

السجلات مع ضرورة مراعاة التدقیق وتثبی ت أسماء التدریس یین القائمین بتث بیت الدرجات

والقائمین بالتدقیق في السجلات واعتبار الحك والشطب والمسح بالحبر الأبیض حالة

تزویر الا اذا اقترن بتوقیع عمید الكلیة/المعھ د علیھ وأن یكون بعلم الذین ساھموا في تثبیت

الدرجات والتدقیق والنقل .

ب) حفظ النسخة الأصلیة من السجل الأساس بعد انتھاء أعمال اللجان الامتحانیة في تسجیل

الكلیة ووجوب ان یكون مكان حفظ السجلات محصنا ویضمن حفظھا بأفضل حال

وصدور أمر إداري بالشخص المعني بمسؤولیة حفظ تلك السجلات.

ج) مسك السجل الأساس یكون في ضوء التعلیمات الامتحانیة النافذة والتعلیمات والتوجیھات

الصادرة عن الوزارة وقرارات مجلس الجامعة والكلیة.

د) تكون كتابة سجل الأساس بقلم الرصاص ثم یحبر بعد ت أكد استكمال أعمال اللجنة وذلك

بھدف تجنب الأخطاء، ویكتب السجل بالقلم الجاف الأسود حصر ا وبخط واضح.

ه) لا تتسلم شعب ة التسجیل أي سجل أساس مكتو ب بقلم الرصاص بل یفترض ان یكون

محبر ا ومكتو ب اً بالقلم الجاف الأسود حصرا.ً

و ) أن تكون الصفحة الأولى من سجل الأساس مثبت اً علیھا النسخة الاصلیة من الأمر الإداري

الخاص بتشكیل اللجنة الامتحانیة وتواقیعھم الحیة وتغطیتھا بنایلون لاصق شفاف.

٥) یستخدم القلم الجاف حصر ا لتحبیر الدرجا ت وعلى النحو الآت ي :

أ) اللون الأسود: لتحبیر الدرجات.

ب) اللون الأحمر: لتأشیر دروس الرسوب وتنفیذ القرارات.

ج) اللون الأزرق: لكتابة أیة ملاحظة ومن ضمنھا قرار مجلس الكلیة.

د) اللون الأخضر: لتأشیر دروس الاستیفاء .

۳.ب. سجل الأساس الالكتروني (الماسترشیت الالكتروني):

۱) من المھم جدا ان تستخدم الكلیة سجل أساس الكتروني في أعمالھا في ضوء التعلیمات

الامتحانیة النافذة والتعلیمات والتوجیھات الصادرة عن الوزارة وقرارات مجلس الجامعة

والكلیة وبما لا یتناقض مع ا لسجل الأساس الیدوي.

وطباعتھ ورقی ا أو (pdf) ۲) اعتماد السجل المكتوب على الحاسبة بعد تحویلھ الى ملف بصیغة

سحبھ عن طریق أجھزة استنساخ الخرائط وتوقیعھ وختمھ بأختام حیة وثم إدخالھ باستخدام

جھاز الماسح الضوئي ویتم حفظ نسخ ورقیة (والتي تمثل السجل الأساس الورقي) والكترونیة

متعددة توزع على العمادة والتسجیل والقسم .

۳.ج. ملاحظات یجب مراعاتھا عند تدوین الدرجات

۱) تدون الدرجات في الحقول المخصصة لھا (درجة السعي، درجة الامتحان النھائي ،

الدرجة النھائیة)، علم ا أن مقدار السعي السنوي یحد د من قبل مجلس الكلیة في بدایة العام

الدراسي ویراعى ف یھ ط بیعة المادة ان كانت نظر یة ام عملیة أم تطبیقیة. ویج ب على

(الفرع أو القسم) ان یعلن السعي النھائي للطالب قبل خمسة أیام على الأقل من بدء

الامتحان النھائي لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للطالب للاعتراض على الدرج ة أو

تصح یح الخطأ خلال تلك الم دة ولا یجوز تصح یحھ بعد تس لمّھ من اللجنة الامتحانی ة ك ي

یتم بع د ذلك تث بیتھ في سجل الأساس.

۲) تثبت كلمة غیر مطالب في حقل المادة للطالب المكفوف -المعفو من أداء الامتحان في

بعض الموا د- و یثبت في حقل الملاحظات الأمر الإداري الخاص بإعفائھ من أداء

الامتحان في تلك المواد.

۳) الطالب الغائب بعذر عن اداء احد الامتحانات یثب ت في حقل الامتحان النھائي حرف (م)

للدلالة على تأجیل الامتحان.

٤) الطالب الغائب بدون عذر عن أداء أحد الامتحانات یثب ت في حقل الامتحان النھائي حرف

(غ) للدلالة على الغ یا ب.

٥) تفرد حقول خاصة لمواد العبور ومواد المقاصة إن وجدت مع ضرورة مراعاة ان تحتسب

درجة امتحان مادة العبورعلى انھا نجاح في الدور الثاني عند احتساب المعدل حتى وان

نجح الطالب بھا في الدور الأول .

٦) في حالة ثبوت غش الطالب وصدور الأمر الإداري باعتباره راسب ا بالغش بج میع المواد

خلال السنة الدراسیة فلا تعتمد درجاتھ وتثبت عبارة راسب بالغش مع تثبی ت رقم الأم ر

الإداري وتاریخھ، ولا تشمل دروس العبور بذلك الا إذا كان ت حالة الغش قد حدثت بھا.

(۷ الطالب الراسب والمستوفي لمواد دراسیة من سنة سابقة تثبت في حقل المادة كلمة

مستوفي أو تثبت الدرجة التي حصل علیھا في العام السابق باللون الاخضر مع مراعاة

التعلیمات النافذة بش أنھا في حقل الدرجة النھائ یة لأغراض احتساب المعدل.

۸) لا تحتس ب درجات الطالب المنقول بین الكلیات المتناظرة من جامعة الى جامعة أخر ى

للمواد الدراسیة التي درسھا في جامعتھ الأم وغیر الموجودة في الجامعة المنقول الیھا

عند احتساب معدلھ ومرتبتھ على أن تتضمن وثیقة تخر جھ المواضیع الدراسیة كافة التي

درسھا في كلتا الجامعتین (المادة الدراسیة، عدد الوحدات، الدرجة، التقدیر. 

٥. الفصل الخامس: توجیھات عامة:

أ. وجوب اطلاع جمیع أعضاء اللجان الامتحانیة على نسخة من التعلیمات الامتحانیة النافذة

وضوابط القبول والتوجیھات الصادرة بشأن اللجان والسجلات الامتحانیة وقرار مجلس الكلیة

بشأن معالجة حالات الطلبة وان یكون ھناك فھم مشترك ووحدة تطبیق لھا.

ب. وجوب اطلاع جمیع أعضاء اللجنة الامتحانیة على نسخة من دلیل ادارة الامتحانات الجامعیة .

ج. لا یسمح لغیر أعضاء اللجنة الامتحانیة بالوجو د في غرفة اللجنة الامتح انیة تحت اي ظرف

د. تقوم اللجنة الامتحانیة بوضع اعلان توضیحي قرب القاعات الامتحانیة وفي لوحة الاعلانات

الخاصة باللجنة الامتحانیة والموقع الالكتروني للكلیة أو القسم حول الامور الواجب مراعاتھا

من الطلبة اثناء الامتحانات متضمنة ما یأت ي :

۱) حضور الطالب قبل الموعد المحدد للامتحان بوقت مناسب للتأكد من وجود اسمھ في لوح ة

الإعلان في الكلیة (او القسم) لمعرفة القاعة الامتحانیة.

۲) ضرورة احضار الطالب لھویتھ الجامعیة النافذة أو تایید صادر من تسجیل الكلیة یحتوي

على صورة الطالب في حال فقدان الطالب للھویة الجامعیة، ولا یسمح للطالب باداء

الامتحان بدونھا.

۳) عند الدخول الى قاعة الامتحان یجب ابراز ھویة جامعیة نافذة.

٤) لا یسمح بدخول القاعة الامتحانیة لاداء الامتحان بعد مضي نصف وقت الامتحان بأي

حال من الاحوال.

٥) یستعمل اقلام الجاف أو الحبر (الازرق أو الاسود فقط) لكتابة اسم الطالب والمادة

الدراسیة وباقي البیانات الموجودة على غلاف الدفتر الامتحاني.

٦) یجب على الطالب التأكد من وجود ختم اللجنة الامتحانیة على الدفتر الامتحاني، بخلافھ

یتم ابلاغ مسؤول القاعة لاستبدال الدفتر الامتحاني بآخر مختوم ویھمل تصحیح اي دفتر

امتحاني لا یحتوي على الختم.

۷) في حال التأخر عن وقت بدء الامتحان لا یتم تعویضھ باي وقت اضافي، وعلى الطالب

اكمال الامتحان في الوقت المتبقي.

۸) التأكد من سلامة أوراق الدفتر الامتحاني وغلافھ .

۹) یجوز للطالب استعمال القلم الجاف أو الحبر (الازرق أو الاسود فقط) ولا یجوز استعمال

باقي الالوان مثل الاحمر أو الاخضر أو غیرھا أو استعمال الحبر الابیض بدل شطب

الكتابة أو مسحھا وبامكان الطلبة الاجابة بالقلم الرصاص في حال تحدید مدرس المادة

لذلك حصرا ویكون مذكورا في الأسئلة الامتحانیة.

۱۰ ) في حال اعتماد صیغة امتحان الكتاب المفتوح المقر من قبل مجلس الكلیة یسمح للطلبة

بادخال الكتب والمحاضرات للامتحان على ان یحدد ذلك من قبل مدرس المادة في الأسئلة

الامتحانیة.

۱۱ ) یمنع الطالب من ادخال الموبایل منعا باتا داخل القاعة الامتحانیة وعلیھ تسلیمھ الى

الموظف المخت ص قبل بدء الامتحان مع ضرورة غلقھ وفي حال مخالفة الطالب لا یسمح

لھ بدخول قاعة الامتحان.

۱۲ ) لایسمح بالتدخین أو ادخال علبة سكائر داخل القاعة الامتحانیة .

۱۳ ) الالتزام بالسلوك المنضبط والامتناع عن أي عمل من ش أنھ الاخلال بالنظام وحسن سیر

اداء الامتحان .

۱٤ ) لایسمح للطالب حیازة كت ب أو مذكرات دراسیة، أو أیة وسائل مساعدة وخاصة الھاتف

المحمول أو الساعة الذكی ة، أو أیة أوراق اوأجھزه الكترونیة اخرى داخل القاعة

الامتحانیة وبخلافھ تعتبر حالة غش.

۱٥ ) یسمح للطالب بإدخال الحاسبة الیدویة في حال كانت توصیات التدریسي المسؤول عن

المادة الدراسیة بالسماح بذلك كضرورة في اداء الامتحان.

۱٦ ) یمنع منعا باتا التحدث مع اي طالب اثناء تادیة الامتحان، وفي حال حصول ذلك تعتب ر

حالة غش.

۱۷ ) یعد الامتحان ملغىً في حال عدم توقیع الطال ب في سجل الحضور قبل مغادرة القاعة

الامتحانیة.

۱۸ ) للطالب حق المشاركة في امتحان الدور الثاني اذا كان عدم مشاركتھ بالدور الأول بعذر

مشروع على وفق التعلیمات الامتحانیة النافذة والكتب الوزاریة ذات الصلة.

۱۹ ) یطالب الطالب بأداء الامتحانین النظري والعملي للمادة الدراسیة لیستوفي تلك المادة

وفي حال كانت نتیجتھ الرسوب في المادة في الدور الأول أو تغیبھ عن أداء أي منھم ا في

الدور الأول فإن علیھ أداء كلا الامتحانین في الدور الثاني .

.٦ الملاحق:

: ٦.أ. تعلیمات الأسئلة الإمتحانیة رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۲

/ المادة ۱

تھدف الأسئلة الإمتحانیة الى :

أولا: قیاس مدى استیعاب الطالب للمعلومات والافكار العامة التي یضمھا المنھج الدراسي ومدى قدرتھ على

التفكیر والتحلیل .

ثانیا: قیاس قدرة الطالب على التعبیر عن المعلومات التي اكتسبھا وتقدیمھا وعرضھا بشكل منظم .

/ المادة ۲

یشترط في الأسئلة الإمتحانیة لكي تكون قادرة على تحقیق الاھداف المحددة في المادة ( ۱) من ھذه التعلیمات

ما یأتي :

أولا: ان تتسم بالتنویع وألا تقتصر على نمط واحد مع ضرورة تحقیق الموازنة بین الأسئلة تتطلب كتابة

مقال منظم وفق خطة عن موضوع ما بین الأسئلة الاخرى التي تعتمد على دراسة الطالب للمواضیع التي

طرحت في المنھج الدراسي.

ثانیا: ان تكون واضحة ومحددة في صیاغتھا.

ثالثا: ألا تكون جمیع الأسئلة وصفیة مباشرة بل تتضمن مجالا للمقارنة والربط بین العناصر المختلفة للمادة

ومعبرة عن وجھات النظر المختلفة للمادة والدفاع عنھ ا أو نقدھا بما یساعد على الكشف عن قدرات

الطالب المعرفیة ضمن المنھج الدراسي.

رابعا: ان تراعى الموازنة بین الاجوبة المطلوبة وبین الزمن المحدد لذلك بحیث لا یقل الزمن المحدد

لامتحانات نھایة الفصل أو نصف السنة أو النھایة عن ساعتین في المعاھد التقنیة وثلاث ساعات في

الدراسا ت الأولیة في الجامعات ویكون بین ( ۳) إلى ( ٥) ساعات في الدراسات العلیا.

/ المادة ۳

أولا: یطلع رئیس القسم عل ى الأسئلة الإمتحانیة ولھ تدقیق مدى انطباق الشروط المنصوص علیھا في المادة

۲- من ھذه التعلیمات والاعتراض على الأسئلة التي لا تنسجم وھذه الشروط . -

ثانیا: تتضمن ورقة الأسئلة الإمتحانیة المعلوما ت الآتیة :

أ. اسم الجامعة والكلیة والمعھد والقسم والفرع العلمي .

ب. اسم مادة الامتحان .

ج. المرحلة والسنة الدراسیة.

.د تاریخ الامتحان مع ذكر الفصل أو الدور.

ه. الوقت المخصص للامتحان .

و. اسم التدریسي أو التدریسیین الذین وضعوا الأسئلة .

ثالثا: تكون الأسئلة الإمتحانیة مطبوعة بشكل واضح وخالٍ من الاخطاء الاملائیة والمطبعیة .

/ المادة ٤

یراعى عند تصحیح الدفاتر الإمتحانیة ما یأتي :

أولا: ان یكون كل ما یتعلق بالامتحان سریا .

ثانیا: ان یوضع توزیع وزني للدرجة الإمتحانیة یتناسب واھمیة كل سؤال ویثبت ذلك على ورقة الامتحان .

١٧

/ المادة ٥

تجري الكلیات والمعاھد الفنیة امتحانات شفھیة في بعض الموضوعات التي یحددھا مجلس الكلیة أو المعھد

لاختبار قدرات الطالب العلمیة والشخصیة وفق ما یأتي :

أولا: تتولى إجراء الامتحان الشفھي لجنة مؤلفة من ثلاث تدریسیین في الأقل ویمكن الاستعانة بتدریسیین من

كلیة أو جامعة أخرى في حالة عدم وجود تدریسي في الاختصاص المطلوب .

ثانیا: یشترك جمیع أعضاء اللجنة في توجیھ أسئلة الامتحان الشفھي للطالب .

ثالثا: یضع كل عضو من أعضاء اللجنة الممتحنة درجة الامتحان الشفھي بصورة سریة ویكون معدل الدرجات

التي یضعھا أعضاء اللجنة ھو الدرجة النھائیة، على أن یراعى المستوى العام للطالب. تحدد اللجنة الممتحنة

مدة الامتحان الشفھي للطالب الواحد بما یتناسب وطبیعة المادة على ألا تقل عن ( ۱٥ ) دقیقة .

٦.ب. المعاقبة على تسریب الأسئلة الإمتحانیة

یتضمن درج القرارین رقم ۱۳۲ لسنة ۱۹۹٦ ورقم ٥۷ لسنة ۲۰۰۰ الخاصین بالمعاقبة على تسری ب الأسئلة

الإمتحانیة وكما یلي :

أولا :

۱. یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من سر ب أو افشى أو اذاع أو تداول بصورة غیر مشروعة

أسئلة الامتحانات المدرسیة النھائیة أو أسئلة الامتحانات العامة.

۲. تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات إذا كان مرتكب الجریمة عضوا في لجان الامتحانا ت

أو من واضعي أسئلتھا أو مكلف بنقلھا أو بالحفاظ علیھا أو بتھیئتھا أو بتغلیفھا أو بترجمتھا .

(۲ ، ۳.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة إذا كانت الجریمة المنصوص علیھا في الفقرتین ( ۱

من ھذا البند قد نشأت عن تقصیر أو إھمال .

ثانیا :

۱. یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات

المدرسیة النھائیة أو الامتحانات العامة أو سھل القیام بھ .

۲. لا تسري أحكام الفقرة واحد من ھذا البند على الطلبة الذین یرتكبون الغش في داخل القاعات الإمتحانی ة

وتطبق بحقھم أحكام الأنظمة المدرسیة.

ثالثا :

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر الإمتحانیة أو الأوراق المستخدمة

في الإجابة على أسئلة الامتحانات المدرسیة والامتحانات العامة أو بالسجلات المدرسیة الخاصة

بدرجاتھا كتبدیل أغلفتھا أو الكتابة فیھا أو سح ب أوراق منھا أو إضافة أوراق إلیھا أو تحریف درجاتھ ا

أو استبدالھا .

رابعا : تعتبر الجرائم العمدیة المنصوص علیھا في ھذا القرار جرائم مخلة بالشرف.

خامسا :

تستثنى النساء من إجراءات التوقیف والحجز خلال مدة التحقیق والمحاكمة في القضایا التي یحلن بھا

بموجب ھذا القرار وتقبل منھن الكفالات إلى حین صدور قرارات قضائیة باتة في قضایاھن .

تطبق الاحكام أعلاه في كل ما یتعلق بالامتحانات الفصلیة أو النھائیة التي تجري في الكلیات والمعاھد

التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

١٨

٦.ج. مواصفات ورقة الأسئلة الإمتحانیة (على وفق المادة ۳ من تعلیمات الأسئلة

( الإمتحانیة رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۲

۱. أن تطبع من خلال الحاسوب الإلكتروني .

( وبحجم خط ۱٦ (Bold) ۲. یجب أن تتضمن البیانات والارشادات التالیة (بخط غامق

أ. شعار الجامعة أو الكلیة في الوسط ویكتب اسم الكلیة والقسم في الجانب الأیمن من الورقة.

ب. تاریخ الامتحان والوقت المخصص لھ یكتب في الجانب الایسر من الورقة .

ج. اسم الامتحان (المقرر والمرحلة والسنة الدراسیة والفصل الدراسي والدور) یكتب في

منتصف الورقة .

د. تعلیمات الإجابة (عند الضرورة) تكتب في أول الصفحة (مثلا: الأسئلة في صفحتین،

الإجابة على ورقة الأسئلة، الإجابة على أربعة اسئلة.... الخ) مع وضع خط اسفلھا

)Underlined .(

۳. یكون رأس السؤال بخط غامق وبحجم خط لا یقل عن ۱٦ والسؤال نفسھ لا یقل عن حجم ۱٤

والمسافة بین الاسطر مسافة ونصف .

٤. یتم تثبیت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات الخاصة بالأسئلة

للمزيد حمل الملف

 

إن الركائز الاربعة للتعليم العالي هي : التدريسي، الطالب، المناهج الدراسية، المستلزمات التعليمية الضرورية ( مثل الابنية والمختبرات و المكتبات ..) لذا يتطلب استحداث أي كلية أو قسم علمي الاعداد الجيد وذلك بتوفير كافة مستلزمات المادية والبشرية وذلك من أجل ان لا يتحول الاستحداث غير المخطط له عبء ويجب الاخذ بنظر الاعتبار الامور التالية عند الشروع بالاستحداث كالاتي :

1-ضرورة أن يكون لكل جامعة خصوصية في التخصصات التي تضمها ولا يجوز أن تكون كل جامعة نسخة طبق الاصل من بعضها البعض كما أنه من الضروري أن تسعى الجامعات الى استحداث تخصصات علمية جديدة غير موجودة في القطر.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة( 1 )

أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد أو مدرس داخل العراق وفقاً للقانون.
ثانياً: للوزير الموافقة على التفرغ العلمي للمشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة خارج جمهورية العراق في حالة تعذر استكمال متطلبات التفرغ العلمي داخل العراق.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

المادة -8- رابعاً: في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه للصف الاعلى و يبقى محملاً بالمواضيع التي رسب فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى.

المادة -9- يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته ( 10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشر من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

المادة (1)
يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله مايأتي :
المادة (2) يهدف هذا القانون الى :
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء اجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)

 

أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً.
ثانياً: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

 

المادة( 1 ) تعدل أولاً وثانياً وثالثاً وسابعاً من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2012 ويحل محلها الأتي :

أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة، وسن (70) السبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد وحسب الحاجة بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثانياً: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000 ) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالمياً بمقياس رصانة المجلة) .

 

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009
إصدار القانون الآتي:

رقم (14) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المُعدل

المادة -1- يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24)
لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf) 

تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة( 1 )
يلغى نص المادة (4) من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم (51) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:

المادة( 2 )
اولاً: تقوم اللجان المختصة في الكلية أو المعهد بتقويم البحث من خبراء يمنح كلاً منهم مكافأة مقدارها (100000) مئة ألف دينار.
ثانياً: يمنح الباحث أجور تعضيد البحث على النحو الآتي:
أ‌- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبيقي الأصيل.
ب‌- (400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبيقي القيم.
 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)

 

 

مادة ( 1 ) يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أزاءها

أولا – مركز البحث العلمي : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس الجامعة، يعمل فيه مجموعة من التدريسييين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثانياً – الوحدة البحثية : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثاً – التدريسي الباحث : عضو الهيئة التدريسية الجامعية على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية.
مادة( 2 ) تحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية بما يأتي :
أولاً – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز أو الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقاً لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة.

 

للمزيد حمل ملف الــ (pdf)