قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

 

أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً.
ثانياً: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

 

للمزيد حمل ملف الـــ (pdf)